247

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وروى عن الكرخي ﵀ (١) أيضًا أنه (٢) إذا أدى في أوله، فهو موقوف: فإن وفي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت (٣)، بأن بقي حيًا عاقلًا (٤) مسلمًا ونحو ذلك (٥) - يقع واجبًا. وإن فات شيء من شرائط التكليف، يكون نفلًا.
وفي رواية أخرى عنه أنه (٦) إذا أدى في أوله يقع نفلًا، لكن إن بقي إلى آخر الوقت، بصفة المكلفين، يكون ذلك النفل مانعًا لوجوب في آخر الوقت (٧)، ويكون مسقطًا للفرض عن ذمته (٨). وهذه الرواية مهجورة.
وروى عن (٩) محمد بن شجاع (١٠) عن أصحابنا ﵏ أن الصلاة في أول الوقت واجبة على طريق التوسع.
وهو مذهب عامة المتكلمين من أصحاب الحديث.
وهو مذهب الشافعي ﵀ إلا في مسألة (١١) الحج: فإنه روى عنه أنه قال بالتراخي.

(١) "﵀" من أ. وراجع ترجمته في "الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٢) "أنه" ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلفين".
(٤) في أ: "قادرًا".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "ونحوها".
(٦) "أنه" ليست في أ.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "في آخره".
(٨) "عن ذمته" من ب.
(٩) "عن" من ب.
(١٠) في ب: "بن شجاع البلخي". راجع ترجمته في الهامش ٦ ص ٢١١.
(١١) "في" ليست في ب، و"مسألة" من ب

1 / 218