212

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وذكر القاضي الإمام (١) أبو زيد ﵀ (٢): إني لم أقف فيه على أقوال الناس، ولكن المختار عندي أن لا يصرف (٣) الحسن إلى الغير إلا بدليل (٤).
ولكن مشايخنا قالوا: هذا فرع اختلاف أهل الأصول (٥) في أن (٦) الحسن والقبح: هل يعرفان بالعقل أم (٧) بالشرع؟
- فمن قال: بالعقل يعرف، قال (٨): إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير متصل به (٩).
- ومن قال: بالشرع، فالحسن عندهم ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به حسنًا، إلا إذا ثبت بالدليل أنه حسن لغيره، وهذا هو الأصح. والله أعلم.

(١) "الإمام" من أ.
(٢) راجع ترجمته في الهامش ٧، ص ٧٥.
(٣) في ب: "أنه يصرف".
(٤) كذا في (أ) و(ب) مع ملاحظة ما ورد في الهامش السابق. وفي الأصل: "عندي أن يصرف الحسن إلى العين إلا بدليل".
(٥) في أ: "العقلاء".
(٦) "أن" ليست في ب.
(٧) في ب: "أو".
(٨) "قال" من أ.
(٩) "به" ليست في ب.

1 / 183