177

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

ایڈیٹر

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وحاصل الخلاف بيننا وبين العتزلة يرجع إلى كل ما ذكرنا في (١) تفسير الأمر والنهي:
فعندهم:
الأمر والنهي حقيقة هو صيغتهما، لأن الكلام، حقيقة (٢) عندهم في الشاهد والغائب جميعًا، هو (٣) الحروف المنظومة والأصوات المقطعة المسموعة. وهما مختلفان كل من حيث الصيغة. وكذا مختلفان (٤) من حيث الوصف ولحكم.
أما من حيث الصيغة: فلأن صيغة "افعل" تخالف (٥) صيغة "لا تفعل".
وأما من حيث الوصف والحكم (٦) الراجعان إلى المأمور به (٧) والمنهي عنه: فإن المأمور به موصوف بالحسن، والمنهي عنه موصوف بالقبح. وكذا حكم الأمر وجوب تحصيل الفعل المأمور به (٨)، وحكم النهي (٩) وجوب الامتناع عن الفعل النهي عنه (١٠) - فكان بين الأمر والنهي مضادة، فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟

(١) في ب: "من". راجع الأمر فيما سبق: ص ٨٠ وما بعدها. والنهى فيما يلى ص ٢٢٣ وما بعدها.
(٢) "حقيقة" ليست في ب.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "هذه".
(٤) في ب: "وكذلك يختلفان".
(٥) كذا في ب. وفي الأصل: "الصينة فهو أن صيغة: "افعل" خلاف" انظر الهامش التالي.
(٦) "أما من حيث الصيغة ... الوصف والحكم" ليست في أ. راجع الهامش السابق.
(٧) "به" ليست في ب.
(٨) "المأمور به" من ب.
(٩) في ب: "المنهي".
(١٠) "المنهي عنه" من ب.

1 / 148