170

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
وأما القسم الثاني، فنوعان:
أحدهما - ما ليس في وسع المكلف تحصيل العمل بإطلاقه، نحو الطريق (١) والوسيلة والقدرة (٢) من حيث الأسباب، كسلامة الجوارح وسلامة العقل في العبادات (٣). وفي هذا لا يكلف المرء بالفعل، حتى لا يكلف الأعمى الإبصار ولا الرمي، ولا المقعد المشي، لانعدام (٤) الآلة، وليس في وسعهما تحصيلها، لأنه تكليف كل ما ليس في الوسع.
وعلى هذا قالت المعتزلة: إن القدرة الحقيقية يجب أن تكون سابقة على الفعل، حتى لا يكون تكليف كل ما ليس في الوسع، لأنه ليس في وسع المكلف تحصيل القدرة الحقيقية عند الفعل، كما في القدرة من حيث الأسباب.
إلا أنا نقول: وجود القدرة الحقيقية لأجل وجود الفعل. وإذا (٥) كانت القدرة من حيث الأسباب ثابتة سابقة على الفعل، فالقدرة الحقيقية توجد عند الفعل لا محالة، بإجراء الله تعالى (٦) العادة في حق من أراد منه وجود الفعل، فتوجه (٧) التكليف، وإن لم يكن تحصيل القدرة (٨) في وسع المكلف. فأما في القدرة من حيث الأسباب [فـ] ما أجرى (٩) الله تعالى العادة على تخليق (١٠) السلامة في أعضاء الزمن و(١١) المقعد والأعمى،

(١) في ب: "تحصيل الطريق" فليس فيها: "العمل بإطلاقه نحو".
(٢) في ب: "والوسيلة نحو القدرة".
(٣) في ب: وسلامة العقل في الآفات في العبادات".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "حتى لا يكلف الأعمى والمقعد بالفعل لانعدام".
(٥) في أ: "فإذا".
(٦) "تعالى" من ب.
(٧) لعل الصحيح: "فيتوجه".
(٨) في ب: "وإن لم تحصل القدرة".
(٩) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل كذا: "ما أجر".
(١٠) في ب: "بتخليق".
(١١) "الزمن و" من ب. والزمن هو المريض مرضًا يدوم زمانًا طويلا (المعجم الوسيط).

1 / 141