ميزان الأصول في نتائج العقول

Ala al-Din al-Samarqandi d. 540 AH
159

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وإيجاب واحد من الأشياء (١) غير عين تكليف بما لا علم للمكلف به، لأن الواجب مجهول حالة التكليف في حق المكلف (٢)، فيكون تكليف ما ليس في الوسع. وعند نا التكليف يبتنى على سبب العلم، لا على حقيقة العلم (٣). كما يبتنى على سبب القدرة لا على حقيقة القدرة (٤). وههنا (٥) طريق العلم قائم، وهو الاختيار، فلا يكون تكليف العاجز. وشبهتهم أن الأمر بأحد الأشياء على سبيل التخيير إما أن يكون موجبه ثبوت الحكم في واحد منها عينًا، أو في واحد غير عين، أو في الكل على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. لا وجه للأول (٦)، لأنه خلاف الصيغة، وخلاف الإجماع. ولا وجه للثاني، لأنه تكليف بما هو غير معلوم، للمأمور، وقت التكليف. والتكليف بإتيان (٧) المجهول تكليف ما ليس في الوسع، وهو (٨) باطل. ولا وجه للثالث (٩): إلى وجوب الكل بطريق الاجتماع (١٠)، لأنه خلاف ظاهر الكتاب (١١)، والإجماع أيضًا.

(١) في ب: "من الأشياء الثلاثة". (٢) "في حق المكلف" من ب. (٣) في أ: "لا على حقيقته". (٤) في أ: "لا على حقيقتها". (٥) في ب: "وهنا". (٦) كذا في أ. وفي الأصل: "إلى الأول". (٧) في ب: "بإثبات". (٨) في أ: "وهذا". (٩) "للثالث" من ب. (١٠) "بطريق الاجتماع" ليست في ب. (١١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الظاهر بالكتاب".

1 / 130