144

ميزان الأصول في نتائج العقول

ميزان الأصول في نتائج العقول

تحقیق کنندہ

محمد زكي عبد البر

ناشر

مطابع الدوحة الحديثة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1404 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

اصول فقہ
أن المراد به الفعل مرة واحدة (١). ونحن نسلم أنه قد يحمل على المرة الواحدة (٢) بدليل (٣). وروي أنه لما نزلت (٤) آية الحج قال الأقرع بن حابس ﵁ (٥): "ألعامنا هذا يا رسول الله - صلى الله عليك وسلم - (٦) أم للأبد؟ " فقال ﵇: "للأبد"، وكان هو (٧) كل فصحاء العرب، فلو (٨) كان مدلول اللفظ لغة هو (٩) المرة، لجرى (١٠) على ظاهر اللفظ، حتى يجيء خلاف الظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه، ولكان لا يسأل عن ذلك (١١)، وإنما سأل وأشكل عليه، لأنه عرف أن مدلول اللفظ التكرار والدوام (١٢) وعرف أن الحرج منفي في الدين (١٣)، فدل أنه للتكرار في الأصل.
- وأما الاستدلال بالوضع اللغوي، وهو أن صيغة الأمر وضعت لطلب الفعل بطريق الاختصار، ومعناها: "حصل الفعل" فكانت دالة (١٤) على الصدر المحذوف، والمحذوف لغة والمذكور سواء، والمصدر اسم جنس يتناول

(١) "واحدة" من ب.
(٢) "الواحدة" من ب.
(٣) "بدليل" ليست في ب.
(٤) في ب: "نزل".
(٥) الأقرع بن حابس ﵁ من أصحاب رسول الله ﷺ. شهد معه فتح مكة وحنينًا وحصار الطائف. وشهد مع خالد بن الوليد فتح العراق والأنبار. واسمه "فراس" ولقب "الأقرع" لقرع أصابه في رأسه. وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام (النووي).
(٦) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "صلى الله عليه".
(٧) "هو" ليست في ب.
(٨) كذا في ب. وفي أ: "ولو". وفي الأصل: "لو".
(٩) في ب: "مدلول الصيغة هو".
(١٠) في أو ب: "فيجري".
(١١) "عن ذلك" من ب.
(١٢) "والدوام" من ب.
(١٣) في ب: "والدوام وأن الحرج في الدين منفي".
(١٤) في ب: "دلالة".

1 / 115