وتنقسم هذه العبادات قسمين آخرين: أحدهما: مفروض، والآخر: مسنون، والمفروض منها 7 على ضربين: أحدهما: مفروض بأصل الشرع من غير سبب 8 كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وزكاة الأموال وحجة الإسلام. والثاني 9: يجب عند السبب مثل النذور والعهود وغير ذلك. والمسنون أيضا على ضربين: أحدهما: مرتب بأصل الشرع، والآخر: مرغب فيه على الجملة، فما هو مرتب بأصل الشرع كنوافل الصلاة 10 في اليوم والليلة المرتبة، وصوم الأيام المرغب 11 فيها وغير ذلك. والآخر فكالصلاة المرغب 12 فيها مثل صلاة التسبيح وغير ذلك وكالترغيب في الصوم 13 والصلاة على الجملة والحث على الحج المتطوع به، وقد تعرض أسباب لوجوب 14 صلوات 15 مخصوصة 16 واجبات ومندوبات، فالواجبات منها كالصلاة 17 على الأموات وصلاة العيدين وصلاة الكسوف 18 على ما يذهب إليه أصحابنا في كونها مفروضة، والمندوب: كصلاة الاستسقاء فإنه 19 يستحب عند جدب الأرض وقحط الزمان، وأنا إن شاء الله 20 أذكر جميع ذلك على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. 21 واعلم: أن العبادات بعضها آكد من بعض، فآكدها الصلاة، لأنها لا تسقط إلا بزوال العقل أو العارض 22 كالحيض في النساء، وقد يسقط باقي العبادات عن كثير من الناس فلذلك نقدم الصلاة على باقي العبادات، فأما الزكاة والحج فقد يخلو كثير من الناس منها 23 ممن لا يملك النصاب والاستطاعة، والصوم قد يسقط عمن به فساد المزاج، والعطاش الذي لا يرجى زواله والمريض الذي لا يقدر عليه، ولا يسقط عن واحد من هؤلاء الصلاة 24 بحال.
والصلاة لها مقدمات وشروط لا تتم إلا بها، فلا بد من ذكرها نحو الطهارة وستر العورة ومعرفة القبلة ومعرفة الوقت ومعرفة أعداد الصلاة، وما يصح الصلاة فيه وعليه من المكان
صفحہ 5