منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
88

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

الشافعي: بأذان وإقامتين، والدليل لنا في هذا الباب ما قال ابن مسعود ﵁: "والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله ﷺ صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" رواه البخاري ومسلم. قوله: (ويستحب الوتر في آخر الليل) إن وثق بالانتباه، لقوله ﵇: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم، لحديث جابر ﵁ أنه ﵇ قال: "أيكم خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر ثم ليرقد" رواه مسلم وغيره. قوله: (وقت الجمعة وقت الظهر) حتى يخرج وقتها بخروج وقت الظهر، وعند مالك: لا يخرج إلى المغرب، وعند الحنابلة: يجوز قبل الزوال. قوله: (ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها) لأنه ﵇ "كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".

1 / 111