82

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

السحور، ويدخل به وقت الفجر، وأول وقت الصبح: هو الفجر الثاني، وآخره: ما لم تطلع الشمس، بالإجماع.
قوله: (والظهر من زوالها) أي يدخل وقت الظهر من زوال الشمس عن كبد السماء، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى فيء الزوال عند أبي حنيفة ﵁، لإمامة جبريل ﵇ للعصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، وعندهما: حتى يصير ظل كل شيء مثله، لإمامته ﵇ للعصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، وهو قول زفر والشافعي.
صورة معرفة فيء الزوال: هي أن تغرز جريدة في حال استواء الشمس، وتخط على منتهى ظل الجريدة، فتنظر إليه، فإن كان ينقص: فالشمس لم تزل بعد، وإن أخذ في الزيادة: فقد زالت، وإن صار بحال لا يزيد ولا ينقص: فذلك فيء الزوال.
قوله: (وهو أول) أي آخر الظهر على الاختلاف (أول وقت العصر).
قوله: (وآخره غروبها) أي آخر وقت العصر: غروب الشمس، وقال الحسن بن زياد: آخر وقت العصر حين تصفر الشمس.
قوله: (وهو أول وقت المغرب) أي غروب الشمس: أول وقت صلاة المغرب، لما روى سلمة بن الأكوع: "كان رسول الله ﷺ يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: (وآخره) أي آخر وقت المغرب (غروب الشفق) لقوله ﵇: "وقت صلاة

1 / 105