76

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

فصل
هذا الفصل في بيان شروط الصلاة وأركانها وواجباتها
وسننها وآدابها وغير ذلك
الشرط ما يتوقف عليه الشيء ولا يكون منه: كالوضوء. والركن: ما يقوم به الشيء: كالقراءة. والفرض: أعم منهما، يطلق على الشرط والركن جميعًا، وهو: ما ثبت بدليل قطعي. والواجب: ما ثبت بدليل ظني. والسنة: ما في فعله ثواب، وتركه عتاب لا عقاب. والأدب: وهو التخلق بالأخلاق الحميدة.
قوله: (وشروط الصلاة ستة) أي ستة أشياء:
قوله: (الوقت) أي الشرط الأول: الوقت، عرفت فرضيته بالكتاب والسنة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣] أي فرضًا موقتًا، وقوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨)﴾ [الروم: ١٧ - ١٨].
وقيل لابن عباس: هل تجد ذكر الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: تمسون: صلاة المغرب والعشاء، وتصبحون: صلاة الفجر، وعشيًا: صلاة العصر، وتظهرون: صلاة الظهر، وعشيًا: متعلق بقوله: ﴿حِينَ تُمْسُونَ﴾.

1 / 99