منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
70

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

فصل الأذان لغة: إعلام مطلقًا. وشرعًا: إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة. قوله (الأذان سنة) قيل: واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة، ولو امتنع أهل بلدة: يقاتلهم الإمام عند محمد، خلافًا لأبي يوسف. قوله: (لخمس) أي الصلوات الخمس قوله: (والجمعة) إنما أفردها بالذكر وإن كانت داخلة في الخمس: نظرًا إلى أن فرض الوقت هو الظهر. قوله: (فقط) يخرج السنن والتطوعات، والوتر وإن كان واجبًا عند أبي حنيفة، لكنه يؤدى في وقت العشاء، فاكتفى بأدائه. قوله: (بغير ترجيع) وهو أن يأتي بالشهادتين مخافتة، ثم يأتي بهما مجاهرة، لأنه لم ينقل في حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال، وقال الشافعي: لابد من الترجيع. قوله: (ويزيده في الفجر بعد الفلاح) أي بعد قوله حي على الفلاح (الصلاة خير

1 / 93