فصل في مسح الخف
خالف المصنف في ذلك سائر المصنفين بتقديمه المسح على التيمم، نظرًا إلى أن المسح خلف عن البعض، والتيمم خلف عن الكل، فالأول: مقدم على الثاني، والصواب: ترتيب غيره، لأن التيمم أقوى من المسح، لأنه ثابت بالسنة، والتيمم بالكتاب، ولأنه في كتاب الله تعالى ذكر التيمم عقيب الوضوء.
قوله: (يمسح المقيم) الأصل فيه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة" رواه أبو داود. وروي أنه ﵇ سئل عن المسح على الخفين فقال: "للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
قوله: (من الحدث خاصة) أي الحدث الأصغر خاصة، فلا يجوز عن الجنابة، لأنها ألزمته غسل كل البدن بالنص، ومع الخف لا يتأتى ذلك.
صورته: مسافر أجنب في المدة وليس عنده ماء، فتيمم ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفي وضوءه: لا يجوز له المسح، لأن الجنابة سرت إلى القدمين.
قوله: (من وقت الحدث) أي ابتداء المدة يعتبر من حين الحدث الذي يوجد بعد اللبس، حتى لو توضأ مقيم عند طلوع الفجر، ولبس عند طلوع الشمس، وأحدث بعدما صلى الظهر، يصلي الظهر في الغد بالمسح، لا العصر. فافهم.
قوله: (بشرط لبسه على طهارة كاملة) احترز به عن طهارة ناقصة، مثل: ما إذا بقي من أعضائه لمعة لم يصبها الماء، فأحدث قبل الاستيعاب: لا يجوز له المسح، واحترز به عن وضوء ناقص بأي شيء كان نقصه: كوضوء المستحاضة ومن بمعناها إذا لبسوا الخف ثم خرج الوقت، وكالمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الماء، فافهم: لا يمسحون، لعدم اللبس على طهارة كاملة.
قوله: (عند الحدث) أي اشتراط كمال الطهارة عند الحدث لا عند اللبس، خلافًا
1 / 69