443

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

وقيل: لا بأس إذا خاف من فرط الشهوة أن يقع في الفاحشة، والأول: أصح، لأن هذا الخوف يندفع بالنكاح.
قوله: (ولو وصل أربعين يومًا) أي ولو راض الجوع حتى وصل أربعين يومًا (فمات: مات عاصيًا) لما فيه من إهلاك نفسه باختياره.
قوله: (ولو مرض فترك المعالجة توكلًا على الله فمات: لم يمت عاصيًا) لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس، لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة.
ثم التداوي جائز، لقوله ﵇: "تداووا فإن الله ﷿ لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" رواه أبو داود.
وقال ﵇: "ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء" رواه ابن ماجة.

1 / 471