432

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الحمل
قوله: (الحمل يوقف له نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر) هذا عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، لأن الغالب ولادة ولد واحد، والعبرة للغالب.
وعند أبي حنيفة: يوقف نصيب أربعة بنين أو أربعة بنات أيهما أكثر.
وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بنين، رواه ليث بن سعد، وفي رواية: نصيب ابنين، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، رواه هشام.
وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا، وعند الليث بن سعد: ثلاث سنين، وعند الشافعي: أربع سنين، وعند الزهري: سبع سنين.
قوله: (وإنما يعطى ما وقف له) أي للحمل (بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه) والأصل: أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورث وخرج حيًا، وإنما يعرف كونه موجودًا وقت موت المورث: إذا ولدت لأقل من ستة اشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت.
وإن كانت في العدة وقت الموت، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين: يعلم أنه كان

1 / 459