421

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان ذوي الأرحام
قوله: (وذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة).
هذا تعريف ذي الرحم على اصطلاح الفرضيين، وفي الحقيقة: الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم.
اختلفت الصحابة في توريث ذوي الأرحام.
فقال عامتهم: يرثون، وبه أخذ أصحابنا.
وقال زيد بن ثابت: لا يرثون، وبه قال الشافعي ومالك.
ولنا: ما روي عن ابن عباس ﵁ "أن النبي ﷺ آخى بين الصحابة، فكانوا يتوارثون بذلك، حتى نزلت: ﴿وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥]. فتوارثوا بالنسب".

1 / 448