414

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان الحجب ونحوه
قوله: (ستة لا يسقطون بحال) أي بحال من الأحوال (وهم: الأبوان والزوجان، والابن والبنت) وهذا ظاهر.
قوله: (ومن سواهم) أي ومن سوى هؤلاء الستة (من الورثة: فالأقرب منهم يحجب الأبعد) كالجد مع الأب، فإن الأب يحجب الجد حجب الحرمان.
قوله: (وضابطه) أي ضابط الحجب (أن كل من انتسب إلى الميت بواسطة: لا يرث مع وجود تلك الواسطة) كما مر في صورة اجتماع الجد مع الأب، فإن انتساب الجد إلى الميت: بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة: وهي الأب.
قوله: (إلا الأخوات لأم) وهي أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة: وهي الأم، لعدم استحقاق الأم جميع التركة.
قوله: (وتسقط الأجداد بالأب) لما قلنا أن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم.
قوله: (والجدات من الجهتين بالأم) أي تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو ن جهة الأب، لأن الأم أصل في القرابة.
قوله: (والأبويات خاصة بالأب) أي تسقط الأبويات من الجدات: بالأب إذا كان وارثًا، روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير،

1 / 441