395

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فروع
ولا بأس بالمسابقة في الرمي، والفرس، والإبل، إن شرط المال من جانب واحد، بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني: فلك كذا، وإن سبقتك: فلا شيء لي، لقوله ﵇: "لا سبق إلا في خف ونصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود وجماعة أخر.
وحرم: لو شرط المال من الجانبين، بأن يقول: إن سبق فرسك: أعطيتك كذا، وإن سبق فرسي: فأعطني كذا، إلا إذا أدخلا ثالثًا سهمًا، وقالا للثالث: إن سبقتنا: فالمالان لك، وإن سبقناك: فلا شيء لنا عليك، ولكن أيهما سبق صاحبه: أخذ المال المشروط.
وكذا المتفقة: إذا شرط لأحدهما الذي معه الصواب: صح، وإن شرطاه لكل واحد منهما على صاحبه: لا يجوز، كما في المسابقة.
واعلم أن رمي السهم له فضائل كثيرة، لقوله ﵇: "إن الله ليدخل بالسهم الواحد: الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به" رواه ابن ماجة.
وقال ﵇: "من رمى العدو بسهم، فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأ: فيعدل رقبة" رواه ابن ماجة.
وقال ﵇: "من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني" رواه ابن ماجة.
قوله: (ويباح السلام على المشغول بالشطرنج بنية التشويش) يعني ليشوشهم ليغلطوا في حسابهم، وهو رواية عن أبي حنيفة، وقيل: لا يباح، تحقيرًا لهم.
وروي أن عليًا ﵁ مر بقوم يلعبون بالشطرنج ولم يسلم عليهم، فقيل له في ذلك،

1 / 421