366

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

وقال مالك: حرام.
قوله: (ووقت التسمية في غير الصيد: عند الذبح) لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]. وهي حالة النحر.
قوله: (وفي الصيد) أي وقت التسمية في الصيد: (عند الرمي أو إرسال الجارح) لأن التكليف بحسب الوسع، والذي في وسعه هذا.
قوله: (ولو أضجع شاة وسمى وذبح غيرها) أي غير تلك الشاة (بتلك التسمية: لم يحل) لأن المعتبر أن يذبح عقيب التسمية، وأنه سمى للأولى، فبقيت الثانية بلا تسمية.
قوله: (بخلاف الإرسال والرمي) يعني إذا أرسل الجارح إلى صيد وسمى، أو رمى إلى صيد وسمى، فأصاب صيدًا آخر: حل، لتعلق التسمية بالآلة.
قوله: (ولو أضجع شاة وسمى، ثم رمى السكين وذبح بأخرى) أي بسكين أخرى (حل) لعدم تعلق التسمية بالآلة.
قوله: (ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره) أي بغير ذلك السهم (فقتل: لم يحل) لتعلق التسمية بالآلة.
قوله: (ولو قال في تسميته: بسم الله محمدًا رسول الله) يعني منصوبًا من غير عطف (ومحمد رسول الله) بالرفع من غير عطف، (أو قال: اللهم تقبل مني أو من فلان: حل) لعدم الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.
قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، وكره لوجود الوصل صورة.
قوله: (ولو قال: ومحمد بالجر) يعني ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله، بكسر الدال (لم يحل) لوجود الشركة، كذا ذكر في النوادر.
وقيل: هذا إذا كان يعرف النحو، والأوجه: أن لا يعتبر الإعراب، بل يحرم مطلقًا بالعطف، لأن كلام الناس اليوم لا يجري عليه.
قوله: (ولو قال: بسمل بغير هاء، وقصد به التسمية: حل) لوجود القصد بالتسمية.

1 / 392