364

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الذبائح
قوله: (وذبيحة المسلم والكتابي حلال) لإطلاق قوله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].
قوله: (بخلاف ذبيحة المجوسي) يعني ذبيحة المجوسي ونحره: حرام.
أما المجوسي: فلقوله ﵇: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".
والوثني: كالمجوسي، لأنه مشرك مثله، وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا تجوز ذكاته، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي أو تهود، ولو تمجس اليهودي: لا تحل ذكاته، والمتولد بين الكتابي والمشرك: يعتبر بالكتابي، لأن المشرك شر من الكتابي.
قوله: (وذبيحة المحرم: الصيد) أي لا تحل ذبيحة المحرم الصيد، لأن فعله فيه غير مشروع، وذبيحته في غير الصيد تؤكل، لأن فعله فيه مشروع.
قوله: (وما ذبح) أي لا يحل ما ذبح (من الصيد في الحرم، ولو ذبحه حلال) لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعًا، وكذا الكتابي لو ذبح صيدًا في الحرم: لا يحل.
قوله: (والصبي والمجنون والسكران إن كان يقدر على الذبح ويعقل التسمية: حل)

1 / 390