350

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

قوله: (ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدًا: حل) في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية أخرى: لا يحل، لأنه لا ذكاة فيهما.
قوله: (وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصايد، ولم يزل في طلبه حتى اصابه ميتًا: حل) لقوله ﵇ لأبي ثعلبة: "إذا رميت سهمك، فغاب ثلاثة أيام وأدركته: فكل ما لم ينتن" رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي.
قوله: (وإن قعد) أي الصائد: (عن طلبه، ثم أصابه ميتًا: لم يحل) لأنه ربما يكون موته بسبب آخر، فلا يحل.
قوله: (وكذا) يعني وكذا لا يحل (لو وجد به جراحة أخرى) يعني سوى جراحة سهمه لقوله ﵇ لعدي: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء: فلا تأكل" رواه مسلم والنسائي.
قوله: (ولو رمى صيدًا فوقع في ماء .. إلى آخره) الأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المائدة: ٣] الآية، وما روينا، وقوله ﵇ لعدي: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل: فكل، إلا أنتجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
قوله: (لم يحل) جواب المسائل كلها.
قوله: (إلا إذا بان رأسه بالرمية) يعني إذا قطع رأسه برميه يحل، لعدم احتمال أن أحد هذه الأشياء قتله: إما بحدته، أو بترديه، فافهم

1 / 376