331

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

قوله: (مع أولادهم) يعني يصرف إليهم بقدر ما يكفيهم ويكفي أولادهم، لأنهم لو لم يعطوا هكذا: لاحتاجوا إلى الاكتساب، فتتعطل مصالح المسلمين.
قوله: (والعمال) بضم العين: جمع عامل، وهو الذي يقبض الزكوات والعشورات والخراجات والجزى.
قوله: (ومن مات قبل القبض: سقط نصيبه) لأنه صلة، فلا يملك قبل القبض، وعلى هذا قيل: إن الإمام، أو المؤذن، أو المدرس، إذا مات قبل أن يقبض معلومه: ليس لورثته أن يأخذ ذلك.

1 / 356