320

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فحاصله: أن الخمس يقسم أثلاثًا عندنا، وعنده أخماسًا: سهم لذوي القربى، وسهم للنبي ﷺ يخلفه فيه الإمام، ويصرفه إلى مصالح المسلمين، والباقي للثلاثة.
ولنا: أن الخلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة، على نحو ما قلنا، بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا.
قوله: (وذكر الله في الخمس: للتبرك باسمه في افتتاح الكلام) وهو غير محتاج إلى شيء، لأن الكل له محتاج.
قوله: (وسهم النبي ﵇: سقط بموته) لأنه ﵇ كان يستحقه بالرسالة، ولا رسول بعده.
قوله: (كالصفي) أي كما يسقط الصفي، وهو شيء كان رسول الله ﷺ يصطفيه لنفسه، ويستعين به على أمور المسلمين، وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود.
قوله: (وأربعة الأخماس بين الغانمين: للفارس سهمان، وللراجل سهم) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: للفارس ثلاثة أسهم، وبه أخذ الشافعي، لقول ابن عمر: "أنه ﵇ أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهمًا" رواه الجماعة.

1 / 345