315

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وللإمام الصلح مجانًا) يعني بلا شيء، هذا إذا كان الصلح خيرًا للمسلمين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١]. أي وإن مالوا للصلح.
قوله: (وبمال) أي وللإمام الصلح أيضًا بمال أخذًا ودفعًا، فالأخذ: أن يأخذ المال منهم، والدفع: أن يدفع المال إليهم، وذلك لأن الصلح: جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة، إذ المقصود من الجهاد: دفع الشر، ولكن الصلح بالدفع إنما يجوز إذا خاف الهلاك على المسلمين، لأن دفع الهلاك بأي طريق أمكن: واجب، وإذا لم يخف: لا يفعل ذلك، لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين.
قوله: (ونقضه) أي وللإمام نقض الصلح (بعد الإعلام متى رآه مصلحة) لأن المصلحة لما تبدلت: كان النقض جهادًا، هذا إذا صالحهم مدة، فرأى نقضه قبل مضي المدة، وأما إذا انقضت المدة: يبطل الصلح بمضيها.
قوله: (وإن بدوا بخيانة: لم يجب الإعلام) يعني وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح: نقض الإمام الصلح بدون الإعلام، لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة.
قوله: (ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم) أي من الكفار، لأن فيه تقوية لهم، فيحرم.
قوله: (ولو كان سلمًا) واصل بما قبله، السلم بكسر السين وفتحها: بمعنى الصلح، يعني ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين: يكره بيع السلاح منهم، لما ذكرنا.
قوله: (بخلاف الطعام) لا يكره بيع الطعام واللباس منهم، والقياس أن يمنع منهم، لأن فيه تقويتهم، إلا أنا تركناه لما روي عنه ﵇ "أنه أمر ثمامة أن يمير أهل مكة".

1 / 340