310

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ودم القران على المأمور) لأنه واجب شكرًا لما وفقه الله بين الحج بين النسكين، والمأمور هو المختص بهذه النعمة.
قوله: (ودم الإحصار على الآمر) لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه.
قوله: (والهدي: من الإبل والبقر والغنم) وهو مجمع عليه.
والهدي: ما يهدى من النعم إلى الحرم.
قوله: (والعيب مانع كالأضحية) أي كما يمنع في الأضحية، والذي يمنع فيهما: هو العوراء، والعرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك، والعجفاء: التي لا تبقى، ومقطوعة الأذن والذنب، ولا يمنع الجماء والخصي والثولاء والجرباء.
قوله: (ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران) لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات، لأنها دماء كفارة.
قوله: (ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر) لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨ - ٢٩]، وقضاء التفث والطواف يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح، ليكون الكلام مسرودًا على نسق واحد.
ويختص جميع دم يجب على الحاج: بالحرم، لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

1 / 334