305

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

فصل
هذا الفصل مشتمل على أحكام
المحصر والعمرة والحج عن الغير والهدي
قوله: (محرم منعه عدو أو مرض: جاز له التحلل ببعث شاة تذبح في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فيعم الإحصار بالعدو والمرض، لا كما قاله الشافعي: أن الإحصار بالعدو فقط.
قوله: (ويتوقت دم الإحصار بالحرم) حتى لا يجوز ذبحه في غيره، ولا يتوقت بيوم النحر: حتى جاز ذبحه في أي وقت شاء وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: يتوقت بالزمان وهو أيام النحر، وبالمكان هو الحرم، وهذا الخلاف في المحصر بالحج، وأما دم المحصر بالعمرة: فلا يتعين بالزمان بالإجماع.
قوله: (بخلاف دم المتعة والقران) حيث يختصان بالحرم ويوم النحر، لأنه دم نسك كالأضحية.
قوله: (والمحصر بالحج إذا تحلل: فعليه حجة وعمرة) كذا روي عن ابن عباس ﵁ وابن عمر ﵁، وقال الشافعي: يلزمه حجة لا غير.
قوله: (وعلى المحصر بالعمرة: القضاء) يعني إذا تحلل المحصر بالعمرة: وجب عليه

1 / 329