302

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

والأصل فيه: أنه ﵇ "أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" متفق عليه.
والمراد من الكلب العقور: الذئب، فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس منه والمستوحش: سواء.
وأما النمل والبراغيث والقراد والبق والذباب: فلأنها ليست بصيود، وإنما هن من الحشرات، وكذلك السلحفا والخنفسا، والمراد من النمل: السوداء والصفراء التي تؤذي بالعض، وما لا يؤذي: لا يحل قتلها، ولكن لا يضمن، لأنها ليست بصيد.
وفي المحيط: وليس في القنافذ والوزغ والزنبور والحلمة وصباح الليل والصرصر وأم حنين وابن عرس: شيء، لأنها من هوام الأرض، وليست بصيود.
قوله: (ومن قتل قملة أو جرادة: تصدق بكف من الطعام أو بالتمرة) لما روي: "أن أهل حمص أصابوا جرادًا كثيرًا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جرادة بدرهم، فقال عمر ﵁: أرى دراهمكم كثيرة يا أهل حمص، تمرة خير من جرادة".
والتصدق بكف من الطعام: في الجراد، وفيما إذا قتل قملة أو قملتين، وأما إذا قتل كثيرًا: أطعم نصف صاع من بر.
قوله: (ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرًا) أي في حالة الاضطرار، لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] وجه التمسك: أن الحلق محظور الإحرام، وقد أذن له الشارع فيه حالة الضرورة مقيدًا بالكفارة، وكذا قتل الصيد محظور الإحرام: يستباح لأجل الضرورة مقيدًا بالكفارة.
قوله: (ويحل للمحرم ذبح غير الصيد) مثل الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلي، لإجماع الأمة عليه.

1 / 326