296

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة: لزمه لكل ظفر صدقة) أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة: فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل ولا الزينة، فلا يجب الدم.
وقال محمد: يجب عليه بحساب ذلك من الدم، وقال زفر والشافعي: إن قص ثلاثة: فعليه دم.
وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه ورجليه: فكذلك صدقة عندهما، وقال محمد: دم. ولا شيء بأخذ ظفر منكسر.
قوله: (وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر: تخير بين دم، وثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، وصوم ثلاثة أيام) لما روي عن كعب بن عجرة أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلت: لا، فنزلت الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه.
وفسر النسك ﵇: بالشاة، فيما رواه أبو داود.
وكلمة (أو) للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء، وكذا الصدقة عندنا، وأما النسك: فيختص بالحرم بالاتفاق.

1 / 320