272

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

ويصلي على النبي ﷺ بعد التلبية، لما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال: "كان يستحب للرجال الصلاة على النبي ﷺ بعد التلبية" رواه أبي داود والدارقطني.
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ: "أنه كان إذا فرغ من التلبية: سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار" رواه الدارقطني.
قوله: (ويتقي المحرم) أي يجتنب المحرم (الرفث والفسوق والجدال) لقوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ﴾ [البقرة: ١٩٧]. الرفث: الجماع، وقيل الفحش في الكلام، والفسوق: الخروج عن حدود الشريعة، وقيل: التساب والتنابز بالألقاب، والجدال: المراء مع الرفقاء والخدم والمكارين.
قوله: (وقتل صيد البر) أي ويتقي قتل صيد البر، والدلالة، والإشارة، لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] ولحديث أبي قتادة: أنه ﵇ قال حين سألوه عن لحم حمار وحش اصطاده أبو قتادة قال: "هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ "

1 / 296