270

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت" رواه مالك في الموطأ، والبخاري وأبو داود.
قوله: (وادهن) لما روي عن عائشة ﵂: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم رأي وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك" رواه مسلم.
قوله: (وإن وجد) قيد للطيب والدهن جميعًا.
قوله: (وصلى ركعتين) يعني بعد اللبس والتطيب، لأنه ﵇ "صلى ركعتين" رواه مسلم والبخاري.
قوله: (ويسأل الله التيسير) لأنه الميسر لكل عسير.
قوله: (ثم لبى ناويًا نسكه) أي حال كونه ناويًا بالتلبية حجه، لما روي عن أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل" رواه أبو داود. قيد بقوله: (ناويًا) لأن النية شرط لجميع العبادات.
قوله: (رافعًا صوته) لقوله ﵇: "جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج" رواه ابن ماجة.

1 / 294