253

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

النبي ﷺ قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.
وعن أنس أنه ﵇: "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء" رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
قوله: (ومن أكل ناسيًا فظن أنه أفطر، أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدًا: لزمه القضاء لا غير) يعني لا الكفارة، لتحقق الشبهة (ولو احتجم: فظن أنه يفطره، فأكل متعمدًا: فعليه القضاء والكفارة).
قوله: (ويحرم صوم يوم العيدين) لما روي أنه ﵇: "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى" رواه مالك في الموطأ وأبو داود في السنن.
قوله: (وأيام التشريق) أي يحرم صوم أيام التشريق أيضًا، وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، لورود النهي فيها.
قوله: (ولا يكره صوم الستة من شوال موصولًا برمضان) لقوله ﵇: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود وابن ماجة. وفي روايته: "كان كصوم الدهر".

1 / 277