243

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وفي الرجل خلاف) أي وفي مضغ العلك للرجل خلاف (فقيل: يكره إذا لم يكن من علة) لما فيه من التشبيه بالنساء، والعلة مثل ما إذا كان في فمه بخر (وقيل: لا يكره).
قوله: (ويباح للصائم الكحل) لما روي أنه ﵇: "كان يكتحل بالإثمد وهو صائم" رواه الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي.
وعن عائشة ﵂: "أنه ﵇ اكتحل وهو صائم" رواه الدارقطني.
قوله: (ولو وجد طعمه في حلقه) واصل بما قبله، لأنه وصل من المسام فلا يعتد به، خلافًا لمالك.
قوله: (ودهن الشارب) أي يباح للصائم دهن الشارب أيضًا، لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم.
والدهن بفتح الدال: مصدر، والمعنى هنا على هذا، وبالضم: اسم.

1 / 267