240

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (فإن غلبة القيء: لم يفطر مطلقًا) يعني سواء قاء كثيرًا أو قليلًا، لقوله ﵇: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه أبو داود وغيره، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات.
قوله: (وإن تعمد) أي وإن تعمد القيء ملأ فيه (أفطر، وعليه القضاء لا الكفارة) لما روينا. هذا في الطعام والماء والمرة، وأما إذا قاء بلغمًا: فهو لا يفطر عندها، خلافًا لأبي يوسف.
وإن قاء مرارًا في مجلس واحد ملأ فيه: لزمه القضاء، وإن كان في مجالس، أو غدوة، ثم نصف النهار، ثم عشية: لا يلزمه القضاء. ذكره في خزانة الأكمل.
قوله: (ومن أكل غداء، أو شرب دواء، أو جامع عامدًا في أحد السبيلين: لزمته الكفارة) وعند الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالجماع، وتجب على الزوج دون المرأة.
ولنا: قوله ﵇: "من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر" رواه الدارقطني بمعناه.
وما روي عن أبي هريرة: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره ﵇ أن يعتق رقبة" رواه مسلم وأبو داود.

1 / 264