232

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

هلال شعبان، وإنما يكره لقوله ﵇: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة" رواه أبو داود والنسائي.
قوله: (إلا أن يكون وردًا له) أي إلا أن يوافق يوم الشك يوم ورده الذي كان من عادته أن يصوم فيه، فحينئذ لا يكون مكروهًا لقوله ﵇: "لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين غلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم" رواه أبو داود.
فعلم بهذا أن المراد من قوله ﵇: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ... " الحديث. غير التطوع، حتى لا يزاد على صوم رمضان كما زاد أهل الكتاب على صومهم.
وقال الشافعي: يكره التطوع، لقوله ﵇: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" رواه أبو داود.
ولنا: ما روينا، وما رواه: غير محفوظ، قاله أحمد.
قوله: (ومن رأى الهلال) أي هلال رمضان (وحده فردت شهادته: صام)

1 / 256