227

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وقال في الجديد: وقتها: غروب الشمس من آخر يوم من رمضان. ولنا: ما روى ابن عمر ﵁ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير" رواه أبو داود.
والفطر من رمضان: بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك: سقطت فطرته، لأنه يدرك وقت الوجوب.
ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر: لم تجب فطرته، لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة.
قوله: (ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد) لما روى ابن عمر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه أبو داود.
قوله: (ويصح تعجيلها مطلقًا) أي سواء عجل قبل الفطر في رمضان، أو قبل رمضان، لوجود أداء المسبب بعد وجود السبب، كالتعجيل في الزكاة.
وعند خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله وقيل: يجوز

1 / 250