223

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس ﵁: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهورًا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.
قوله: (على كل مسلم مالك نصابًا فاضلًا عن حاجته الأصلية) أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة، وأما اشتراط ملك النصاب: فلقوله ﵇: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" رواه البخاري.
وهو أن يكون مالكًا لمقدار النصاب، فاضلًا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده.
وقال الشافعي: تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله.
قوله: (وإن كان) أي النصاب (غير تام) يعني لا يشترط أن يكون النصاب ناميًا لوجوب صدقة الفطر، لأنها تجب بالقدرة الممكنة دون الميسرة، بخلاف الزكاة.
قوله: (عنه) أي عن نفسه (وعن ولده الصغير الذي لا شيء له، وعن عبيده للخدمة) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه، لما روي أنه ﵇: "أمر بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد بمن يمونون" رواه الدارقطني.
وهؤلاء المذكورون بهذه الصفة على الكمال.
قيد بقوله: (الذي لا شيء له) لأنه إذا كان له مال: تجب من ماله عندهما، خلافًا لمحمد.

1 / 246