216

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلًا بالعراقي: ففيه العشر.
قوله: (ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر) لإطلاق ما تلونا وما روينا، وكذلك في كري الأنهار وأجرة الحافظ ونحوهما.
قوله: (ولا شيء في القير والنفط) هذا إذا كان في أرض عشر، ولو كانت في أرض خراج: يجب الخراج، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارة كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة: يجب فيها الخراج، وإلا فلا خراج فيه أيضًا.
والقير: الزفت، ويقال: القار. والنفط بفتح النون: دهن يكون على وجه الماء.
قوله: (مصارف الزكاة والعشر) مبتدأ، وقوله: (سبعة) خبره، ويجوز أن يكون التقدير: هذا بيان مصارف الزكاة، بأن يكون المبتدأ محذوفًا، وقوله: (سبعة) أي هي سبعة، على حذف المبتدأ أيضًا. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهم ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته، إذ لا نسخ بعده ﵇.
قوله: (الفقير) أي المصرف الأول: الفقير: وهو من له أدنى شيء.
قوله: (والمسكين) أي المصرف الثاني: المسكين وهو من لا شيء له، وقيل: بالعكس، أي قيل: المسكين من له أدنى شيء، والفقير من لا شيء له، وهو قول الشافعي أيضًا.
قوله: (والعامل) أي المصرف الثالث: العامل: يدفع إليه إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يكفيه وأعوانه غير مقدر، بشرط أن يكون غير هاشمي، فإن الهاشمي لا يحل له عندنا، خلافًا للشافعي، وأما إذا كان غنيًا: فلا يضر، وتحل له العمالة بالإجماع.

1 / 239