199

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) لما روت عائشة: "أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا: نصف دينار، ومن الأربعين: دينارًا" رواه ابن ماجة.
والمثقال: ستة دوانق، وهو عشرون، قيراطًا، كل قيراط: خمس شعيرات.
قوله: (أغلبها ذهب) اعتبارًا للغالب، وقد مر.
قوله: (وفيه) أي في عشرين مثقالًا (نصف مثقال) لما رويناه.
قوله: (ثم في كل أربعة مثاقيل: قيراطان) يعني إذا زاد على عشرين مثقالًا: لا شيء فيه عند أبي حنيفة على أن يبلغ أربعة مثاقيل، فإذا بلغ: ذلك ففيه قيراطان، والقيراطان من أربعة مثاقيل: ربع العشر، لأن عدد المثاقيل وهي أربعة، إذا ضرب في عدد قراريط المثقال وهو عشرون: يكون ثمانين، وعشر ثمانين: ثمانية، وربع الثمانية: اثنان، فيكون القيراطان: ربع عشر أربعة مثاقيل. فافهم. وقالا: ما زاد فبحسابه، وقد مر.
قوله: (والتبر والحلي والآنية: نصاب) يعني في وجوب الزكاة.
التبر: القطعة المأخوذة من المعدن.
وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال.

1 / 222