195

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (رقبة ويدًا) أي من حيث الرقبة، ومن حيث اليد، وبه احترز عن المكاتب، فإنه وإن كان مالكًا لما في يده من حيث اليد، لكنه غير مالك من حيث الرقبة.
قوله: (وتم عليه) أي على النصاب (حول) لقوله ﵇: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أبو داود.
قوله: (وجوبًا) مفعول لقوله: (يجب).
قوله: (على الفور) وهو قول الكرخي وعامة أهل الحديث، وقيل: على التراخي، لأن جميع العمر وقت للأداء.
وفائدته: أنه هل يأثم بالتأخير؟ وهل ترد شهادته أم لا؟
قوله: (وكل دين لآدمي يمنع بقدره) أي يمنع الزكاة بقدر الدين، سواء كان الدين حالًا أو مؤجلًا، مثلًا: إذا كان له أربع مائة، وعليه دين مائتا درهم: فإنه يمنع زكاة المائتين، ولو كان له مائتان أو ثلثمائة: لا زكاة عليه أصلًا على هذا.
وقال الشافعي: ديون العباد لا تمنع الزكاة، كفرض الحج.
قلنا: إنه مشغول بحاجته، بخلاف الحج، لأنه لا مطالب له من العباد.
وإنما أطلق بقوله: (كل دين لآدمي) ليتناول جميع أنواع الديون مثل: دين استهلاك، ومهر ولو مؤجلًا، وعشر، وخراج، ونفقة قريب وزوجة قضيت بها، وإذا لم

1 / 218