189

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (وإن لم يستهل: غسل ولف في خرقة ولم يصل عليه) قيل: لا يغسل، لأنه في حكم الجزء، والمختار: أنه يغسل، لأنه نفس من وجه، وجزء من وجه، فيغسل اعتبارًا بالنفوس، ولف في خرقة تكريمًا لبني آدم، ولا يصلى عليه لما روينا.
قوله: (ولا يصلى على باغ وقاطع الطريق) اقتداء بفعل علي ﵁ في ترك الصلاة على البغاة، وقطاع الطرق في معناهم، وقال الشافعي: يصلى عليهم.
وكذلك لا يصلى على قاتل نفسه في رواية عن أبي يوسف، لما روي عن جابر بن سمرة قال: "أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه" رواه مسلم.
قوله: (والمشي خلف الجنازة أفضل) لقوله ﵇: "الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها" رواه ابن ماجة.
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل.

1 / 212