183

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ولو كان سجد للأولى) أي للتلاوة الأولى (قبل الصلاة، ثم أعادها في الصلاة: سجد لها أيضًا فيها) لعدم التداخل.
قوله: (ومتى اتحد المجلس والآية: تداخلت) لأن لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، حتى لو تلاها فيه وسجد، ثم ذهب وجاء إليه فتلاها ثانية: سجد لها أخرى.
والمجلس المتحد: كالمسجد، والجامع، والبيت، والسفينة سائرة كانت أو واقفة، والحوض، والغدير، والنهر الواسع، والدابة السائرة وراكبها في الصلاة، والمختلف: كالدابة السائرة وراكبها ليس في الصلاة، والماشي في الصحراء، والسابح في البحر، والنهر العظيم، والمتنقل من غصن إلى غصن.
قوله: (ولا يختلف المجلس بمجرد القيام بل بالانتقال) حتى إذا قرأها وهو قاعد ثم قام فقرأها: لا تجب عليه إلا سجدة واحدة، ولا يختلف بخطوة أو خطوتين، بل بثلاث خطوات فصاعدًا، ولا بلقمة بل بلقمتين، ولا بشربة بل بشربتين، ولا بكلمة بل بكلام كثير.
قوله: (والسفينة الجارية: كالبيت) لأن جريانها غير مضاف إليه، قال الله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]. ولهذا لا يقدر على إيقافها متى شاء، بخلاف الدابة: فإن قوائمها كرجليه، لقدرته عليها وقفًا وتسييرًا.
قوله: (ولو كررها) أي التلاوة (على دابة وهي تسير، فإن كان في الصلاة: اتحدت) أي السجدة، لأن حرمة الصلاة تجعل الأمكنة كمكان واحد (وإن لم يكن في الصلاة: تعددت) لما قلنا.
قوله: (وإن تلاها على الدابة: أجزأته بإيماء) لأنه أداها كما وجبت. ولو تلاها عند طلوع الشمس فلم يسجد لها، حتى كان وقت الزوال فسجد: أجزأه، خلافًا لزفر، وكذلك لو تلاها راكبًا، ولم يسجد لها حتى نزل ثم ركب فسجد: أجزأه، خلافًا لزفر، ولو تلاها على الأرض ثم ركب وأومأ: لم يجز، خلافًا للشافعي.

1 / 206