168

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

عن القعود مع الركوع والسجود: أومأ قاعدًا، وإن عجز عن هذا: استلقى وأومأ مستلقيًا، لأنه بناء الضعيف على القوي.
قوله: (ومن صلى قاعدًا ثم صح) أي مريض كان يصلي قاعدًا، ثم جاءته الصحة (بنى صلاته قائمًا) ولا يستأنف عندهما، وقال محمد: يستأنف، والأصل ما مر في جواز اقتداء القائم بالقاعد.
قوله: (ومن صلى مومئًا ثم صح: استقبل) أي الصلاة، لأن بناء القوي على الضعيف: لا يجوز.
قوله: (ومن جن أو أغمي عليه يومًا وليلة: قضى) أي قضى صلوات ذلك اليوم والليلة بعد الإفاقة.
وقال الشافعي: لا يقضي إذا أغمى عليه وقت صلاة كاملة، لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب، فنافى الوجوب إذا استوعب وقت صلاة. ولنا: ما روي أن عليًا ﵁ "أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن". وابن عمر ﵁ "أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: فلم يقض".
قوله: (بخلاف الأكثر) يعني إذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة: لا يقضي شيئًا لما رويناه.

1 / 191