162

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وأما تقديرها بخمسة عشر يومًا: فلما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة" وروي مثله عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، كذا ذكره محمد بن الحسن في موطأه.
قوله: (لا في مفازة) أي لا تصح نية إقامته بخمسة عشر يومًا أو أكثر في مفازة، لأنها ليست بمحل للإقامة، فلم تصادف النية محلها، فلغت.
قوله: (فيتم) أي حين رجع إلى مصره ودخلها، وحين نوى الإقامة في بلد أو قرية بخمسة عشر يومًا، يتم الصلاة.
قوله: (ولو دخل مصرًا ولم ينو الإقامة فيه، وتمادت) أي تطاولت (حاجته شهرًا) وذكر الشهر: تمثيل لا تقييد، حتى لو لم ينو الإقامة، وبقي على ذلك سنين (يترخص

1 / 185