منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
152

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وقوله ﵇: "من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني. قوله: (وبالأذان الأول يحرم البيع) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]. وقال الطحاوي: يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام، وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث، وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول، والأصح أن كل أذان يكون قبل الزوال: فهو غير معتبر، والمعتبر: أول الأذان بعد الزوال، سواء كان على المنبر أو على المنارة. فإن قلت: كيف حقيقة قوله: (يحرم البيع) فهل هو فاسد؟ قلت: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع، لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية، وقيل: إنه فاسد، وهو قول مالك وأحمد. قوله: (ويجب السعي) أي إلى الجمعة (على من سمع النداء فقط) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ وهذا قول محمد والشافعي، وعند أبي يوسف: يجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد، وعند أبي حنيفة: على القرى التي يجبي خراجها مع خراج المصر، وعند مالك: يجب على من بينه وبين الجامع ثلاثة أميال. قوله: (وإذا خرج الإمام إلى الخطبة: ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا) هذا

1 / 175