منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
149

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وقت الجمعة فصلاها بهم: جاز، وقيل: يجوز عند أبي يوسف إذا كان بينه وبين المصر مزارع. وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني. قوله: (ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه) لقوله ﵇: "من تركها استخفافًا بها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله .. " الحديث. شرط فيه أن يكون له إمام، وقال الشافعي: هذا ليس بشرط، وتجوز الجمعة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة، إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء، يحكم فيما بين رعيته، لأن بهذا تثبت السلطة، فتحقق الشرط، كذا في التتمة والكافي. والي مصر قد مات ولم يبلغ موته الخليفة حتى مضت بهم جمع: فإن صلى بهم خليفة الميت أو صاحب شرطة أو القاضي: جاز، ولو اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلًا من غير أمر الخليفة أو القاضي: لم يجز ولم يكن جمعة، كذا في العيون. صبي خطب يوم الجمعة وله منشور الوالي: يجوز، ويصلي بالناس رجل بالغ صلاة الجمعة، كذا في فتاوى خوارزم. قوله: (ويخطب قبلها) أي قبل الجمعة (خطبتين خفيفتين) وهي شرط، حتى لو صلوا بغيرها: لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، أي

1 / 172