منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
135

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وهذا فيما إذا وجدت المشاركة مع الإمام، وأما إذا لم توجد أصلًا: تفسد صلاته. قوله: (وعد الآي) أي يكره عد الآي والتسبيح، هذا عند أبي حنيفة، لأنه ليس من أعمال الصلاة، وعندهما: لا بأس به، وبه قال الشافعي. قيل: الخلاف في المكتوبة، ولا خلاف في التطوع أنه لا يكره، وقيل: بالعكس. والغمز برءوس الأصابع أو الحفظ بالقلب: لا يكره اتفاقًا، وأشار في الإيضاح: إلى أن يكره العد بالقلب أيضًا. (وحمل شيء) أي يكره حمل شيء في يده أو فمه، لأنه نوع عبث، ومنه قلب الحصى، إلا أن لا يمكنه السجود فيسويه مرة، لأنه جاء في الخبر عن سيد البشر في تسوية الحجر: "يا أبا ذر، مرة أو ذر". قوله: (وتطويل الإمام) أي يكره تطويل الإمام (الركوع لداخل يعرفه) لأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى، وفيه نوع اشتراك، حتى قيل: تفسد صلاته، وقيل: يخشى عليه الكفر، وإذا لم يعرف الداخل: لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيًا: يكره، وإن كان فقيرًا: لا يكره. قوله: (ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة) أي إلى الخلاء من البول أو الغائط، لما

1 / 158