منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
125

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ويتطوع قاعدًا بغير عذر) لأن باب النفل أوسع، ثم قيل: يقعد متربعًا، والصحيح أن يقعد كما في التشهد، لأنه عهد مشروعًا في الصلاة. قوله: (إلا سنة الفجر) لأنها في قوة الواجب، فلا تجوز قاعدًا إلا من عذر. قوله: (ولو شرع قاعدًا) أي لو شرع في التطوع قاعدًا (وأتمه قائمًا أو بالعكس) وهو أن يشرع قائمًا وأتمه قاعدًا: صح، فالأولى: اتفاقية، والثانية: فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء، وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر، اعتبارًا للشروع بالنذر. قوله: (ولو شرع راكبًا) أي ولو شرع في التطوع وهو على الدابة (ثم نزل: بنى على صلاته) لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوع، وإن شاء أتمه على الدابة. قوله: (وفي عكسه استقبل) وهو ما إذا شرع في التطوع وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب: لا يبني بل يستقبل، لأن إحرامه انعقد موجبًا للركوع والسجود، فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. قوله: (ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح) لورود الأثر في التراويح دون غيرها من النوافل. قوله: (ومن تطوع بصلاة أو صوم لزمه إتمامه) لأنه وجب عليه بالشروع، حتى يلزم عليه القضاء إن أفسده. وقال الشافعي: لا يجب بالشروع، فلا يقضى عند الإفساد.

1 / 148