منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
119

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد تمت صلاته"، وفي رواية: "قبل أن يسلم"، وفي رواية: "قبل أن يتكلم" رواه أبو داود والترمذي والبيهقي. وما رواه إن صح: لا يفيد الفرضية، لأنها ثبتت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا بوجوبه. قوله: (وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة والحاضرين رجالًا ونساءً) لأن السلام قربة والأعمال بالنيات، والأصح أن لا ينوي النساء في زماننا ولا من لا شركة له في الصلاة. نص عليه في الهداية ولا ينوي الملائكة عددًا محصورًا لاختلاف الأخبار في عددهم. فقال ابن عباس: مع كل مؤمن خمس من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد عن يساره يكتب السيئات، وواحد أمامه يلقنه الخبرات، وواحد ورائه يدفع عنه الآفات، وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي ﷺ ويلقيه إلى الرسول ﷺ. وقيل: مع كل مؤمن ملكان، وقيل: ستون ملكًا، وقيل: مائة وستون، فصار كالأنبياء ﵈، فإنه لا ينبغي أن يعين عددًا في إيمانهم، للاختلاف، فربما يؤمن بمن ليس نبي، أو لا يؤمن بمن هو نبي لو عين عددًا.

1 / 142