منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

بدر الدين العيني d. 855 AH
105

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

تحقیق کنندہ

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

وعندهما: لا يجوز، لأن القيام ركن فلا يسقط إلا بعذر متحقق، وبه قال الشافعي. قيد بقوله: (الجارية) لأنها إذا كانت مربوطة إلى جانب الشط فإنها إن كانت ساكنة مستقرة: لا تجوز الصلاة فيها إلا قائمًا بالاتفاق، وإن كانت مضطربة: لم تجز الصلاة فيها، لأنها تشبه الدابة. قوله: (وإذا كبر) أي تكبيرة الافتتاح (وضع يمينه على يساره) لما روي أن ابن مسعود ﵁: "كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى" رواه أبو داود. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: "كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصفة الوضع: أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، يحلق بالخنصر والإبهام على الرسغ. قوله: (تحت سرته) وقال الشافعي: يضعهما على صدره، لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] أي ضع اليمين على الشمال فوق النحر، وهو الصدر، ولنا حديث علي ﵁: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"، ولأنه

1 / 128