940

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وظاهر الحديث: أنّ وقت العشاءِ يخرج بالنصف، والجمهور: على أنه وقت الأختيار، وقيل: وقت الاختيار [إلى الثلث، وجمع بينهما بأن المراد بالثلث أول أبتداء وقت الاختيار] (١) وبالنصف آخر انتهائه، وأما وقت الجواز فإلى طلوع الفجر لخبر: "ليس في النوم نفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيءُ وقت الصلاة الأخرى" (٢) وهذا في غير الصبح، أما فيها فوقتها إلى طلوع الشمس؛ لمفهوم خبر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (٣).
٢٦ - بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ
(باب: فضل صلاة الفجر) زاد في نسخة: "والحديث" قال الكرماني: ولم تظهر مناسبة ذكره هنا، قال: وقد يقالُ: الغرض منه:

(١) من (م).
(٢) رواه مسلم (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة وأبو داود (٤٤١) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة، أو نسيها.
والنسائي في "المجتبى" ١/ ٢٧٣. كتاب: المواقيت، باب: من نام عن الصلاة.
(٣) رواه مسلم (٦٠٨) كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.
وأبو داود (٤١٢) كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر.
والترمذي (١٨٦) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.
والنسائي في "المجتبي" ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤. كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة.
وابن ما جه (٧٠٠) كتاب: الصلاة، باب: وقت الصلاة في العذر وللضرورة.

2 / 289