669

منحة الباري بشرح صحيح البخاري

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»

ایڈیٹر

سليمان بن دريع العازمي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
الهمزة، أي: لم أجد. (أما تذكر) الهمزة استفهامية، و(ما) نافية. (أنَّا كنَّا) بتشديد النون، وفي نسخة: "إذ كنَّا" ومحلُّ كلٍّ منهما نصب مفعول بـ (تذكر). (أنا وأنت) تفسير لضمير الجمع في (أنا).
(فلم تصلِّ) أي: إمَّا لاعتقاد أن التيمم عن الحدث الأصغر لا الأكبر، وعمَّار قاسه عليه، أو أنه لم يصلِّ؛ لتوقع وصوله للماءِ.
(فتمعَّكت) أي: تمرغت في التراب، كأنه لمَّا رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء، وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل.
(فذكرت ذلك للنبيِّ) لفظ: (ذلك): ساقط من نسخة. (فقال النبيُّ) لفظ: (النبيِّ) ساقط من نسخة. (هكذا) في نسخة: "هذا". (فضرب النبي ﷺ بكفيه) في نسخة: "فضرب بكفيه". (الأرض) في نسخة: "في الأرض" زيد في روايه: ضربة واحدة ولا دلالة فيها على أن الضربة الواحدة كافية للوجه واليدين؛ لجواز أن يكون ذلك تعليمًا لإتيان كلِّ ما يحصل به التيمم. وقد ثبت في رواية أخرى: التعبير بضربتين.
(ونفخ فيها) أي: نفخًا خفيفًا؛ تخفيفًا للتراب، وهو محمولٌ على أنه كان كثيرًا. (وكفيه) أي: "مع ذراعيه ومرفقيه"، كما في رواية: لأبي داود (١) وقياسًا على الوضوء.
وفي الحديث: جواز الاجتهاد في زمنه ﷺ وهو أصح الأقوال.

(١) "سنن أبي داود" (٣٢٥) كتاب: الطهارة، باب: التيمم. وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" ٢/ ١٣٥: حديث صحيح دون قوله: والذراعين إلى قوله: ولم يبلغ المرفقين، فإنه شاذ والصواب: والكفين، وبه حكم البيهقي، وهو الذي لم يروا صاحبا "الصحيحين" غيره.

2 / 17